السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

471

فقه الحدود والتعزيرات

فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلّق شيئاً وكّل إليه . » « 1 » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فقد أشرك » لعلّه لإفضائه إلى الشرك إذا اعتقد أنّ له تأثيراً حقيقة ، أو المراد الشرك الخفيّ بترك التوكّل والاعتماد على اللَّه سبحانه . وغير ذلك من الأخبار المتناثرة في الأبواب المختلفة . أضف إلى ذلك ما سيأتي في الأمر الآتي من الروايات الدالّة على قتل الساحر ، إذ العقوبة فرع الحرمة . الأمر الخامس : في عقوبة الساحر يظهر من تتبّع كلمات الأصحاب رحمهم الله أنّ في عقوبة المسلم الساحر ثلاثة أقوال بما يلي : [ الأقوال ] القول الأوّل : إنّه إن استحلّ عمل السحر وجب قتله ، وإن لم يستحلّه ولكن يعمل السحر فهو فاسق ولا يقتل ؛ ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف والمبسوط . ويظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله في كتاب التجارة نحو ميل إلى هذا الرأي « 2 » ، وإن صرّح في كتاب الحدود بعدم الفرق بين المستحلّ وغيره « 3 » . قال في الخلاف : « من استحلّ عمل السحر فهو كافر ، ووجب قتله بلا خلاف . ومن لم يستحلّه وقال : هو حرام ، إلّا أنّي أستعمله ، كان فاسقاً لا يجب قتله . وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ . وقال مالك : الساحر زنديق إذا عمل السحر ، وقوله : لا أستحلّه ، غير مقبول ،

--> ( 1 ) - سنن النسائي ، ج 7 ، ص 112 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 86 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ج 41 ، ص 443 .